إن كان بعد تعليمها : رجع عليها بنصف الأجرة .
الثانية : قوله وإن كان بعد تعليمها : رجع عليها بنصف الأجرة .
بلا نزاع لو حصلت الفرقة نمن جهتها : رجع بالأجرة كاملة عليها .
قوله وإن أصدقها تعليم شئ من القرآن معين : لم يصح .
هذا المذهب : نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم : أبو بكر والمصنف والشارح و ابن منجا وغيرهم .
وصححه في الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و الخلاصة و تجريد العناية وغيرهم .
قال في البلغة و النظم : هذا المشهور .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره وعنه : يصح .
قال ابن رزين : هذا الأظهر واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في عيون المسائل .
وأطلقهما في تذكرة ابن عقيل و المستوعب و الرعايتين .
وقيل : يصح مطلقا .
وقيل : بل يصح إن جاز أخذ الأجرة عليه ذكره في الرعايتين .
وجزم به في المحرر و الحاوي الصغير .
قلت : الذى يظهر : أن هذا مراد من قال لا يصح وأطلق وأن الخلاف مبنى على جواز الأجرة علة ذلك على ما تقدم في باب الإجارة .
قوله ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من .
يعنى على القول بالصحة : لا يشترط أن يعين قراءة شخص من القراء وهذا هو الصحيح اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع .
وقال أبو الخطاب : يحتاج إلى ذلك .
وجزم به في الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و المستوعب وصححه في النظم و الرعايتين وأطلقهما ابن منجا في شرحه