لو تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة .
فوائد .
إحداهما : لو تزوج على منافع حر غيره مدة معلومة : صح علة الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقى الدين وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : هى كالأولى وقاله القاضى في التعليق و ابن عقيل .
الثانية : لا يضر جهل يسير ولا غرر يرجى زواله على الصحيح من المذهب وقيل : يضر .
فعلى المذهب : لو تزوجها على أن يشترى لها عبد زيد : صح على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لا يصح .
فعلى المنصوص : لو تعذر شراؤه بقيمته فلها قيمته .
الثالثة : يصح عقده أيضا علة دين سلم وغيره وعلى غير مقدور له كآبق ومغتصب يحصله وعلى مبيع اشتراه ولم يقبضه نص على ذلك كله .
وجزم به في الرعايتين وغيره وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : لا تصح التسمية في الجميع كثوب ودابة ورد عبدها أين كان .
وخدمتها ينة فيما شاءت كما تقدم وما يثمر شجره ومتاع بيته .
قوله وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث أو قصيدة من الشعر المباح : صح .
وكذا لو أصدقها تعليم شئ من الأدب أو صنعه أو كتابة وهذا المذهب .
وأطلقه كثير من الأصحاب هنا .
قال في الهداية وغيره في القصيدة : يصح رواية واحدة وقدمه في الرعايتين قال في البلغة و تجريد العناية : ويصح على تعليم حديث وفقه وشعر مباح وقطع به .
وقيده المصنف و المجد والشارح و الحاوي وغيرهم بما إذا قلنا : بجواز أخذ الأجرة على تعليمها .
وجزم به في المنور بعدم الصحة وقدمه في النظم في الفقه .
وأطلق في الفروع - في باب الإجارة في جواز الأجرة على تعليم الفقه والحديث - الوجهين كما تقدم هناك