إن طلق الجميع ثلاثا : أقرع بينهن .
قوله وإن طلق الجميع ثلاثا : أقرع بينهن فأخرج بالقرعة أربعا منهن وله نكاح البواقي .
يعنى بعد انقضاء عدتهن صرح به الأصحاب .
وهذا المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الهداية و المذهب ومبسوك الذهب والمستوعب و الخلاصة و الكافى و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم وقيل : لا قرعة ويحر من عليه ولا يبحن إلا بعد زوج وإصابة .
قال القاضى - في خلافه - في كتاب البيع : يطلق الجميع ثلاثا .
قال في القواعد : وهذا يرجع إلى أن الطلاق فسخ وليس باختيار .
ولكن يلزم منه أن يكون للرجل في الإسلام أكر من أربع زوجات يتصرف فيهن بخصائص ملك المطكاح من الطلاق وغيره وهو بعيد .
واختار الشيخ تقى الدين C : أن الطلاق هنا فسخ ولا يحتسب به في الطلاق الثلاث وليس باختيار .
فائدة : لو وطئ الكل : تعين له الأول