إن طلق إحداهن أو وطئها : كان اختيار لها .
قوله فإن طلق إحداهن أو وطئها : كان اختيارا لها .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المحرر و الشرح و النظم و الوجيز و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم وجزم به الزركشى في الطلاق وقدمه في الوطء .
وقال المصنف والشارح : وإن وطئ كان اختيارا في قياس المذهب وقدمه فيهما في الفروع .
وقيل : ليس اختيارا فيهما .
وفى الواضح وجه : أن الوطء هنا كالوطء في الرجعة .
وذكر القاضي في التعليق في باب الرجعة : أن الوطء لا يكون اختيارا قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : لو أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة فأسلمن أو كن كتابيات - فالأظهر : أن له وطء أربع منهن ويكون اختيارا منه لأن التحريم إنما يتعلق بالزيادة على الأربع .
وكلام القاضى قد يدل على هذا .
وقد يدل على تحريم الجميع قبل الاختيار انتهى .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف في الطلاق : أنه سواء كان بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق وهو صحيح لكن يشترط أن ينوى بلفظ ( السراح ) أو ( الفراق ) الطلاق وهذا المذهب قدمه في المغنى و الشرح و الفروع .
وقال القاضي : في ( الفراق ) عند الإطلاق وجهان .
أحدهما : أنه يكون اختيارا للمفارقات لأن لفظ ( الفراق ) صريح في الطلاق .
قال المصنف والشارح : والأول أولى .
وقال في الكافي و البلغة و الرعاية الكبرى : وفي لفظ ( الفراق ) و ( السراح ) وجهان يعنون : هل يكون فسخا للنكاح أو اختيارا له ؟ .
واختار في الترغيب : أن لفظ ( الفراق ) هنا : ليس طلاقا ولا اختيارا للخبر