إن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا لها ؟ .
قوله وإن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا لها ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و مبسوك الذهب و الخلاصة و المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و شرح ابن منجا .
أحدهما : لا يكون اختيارا وهو مذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر .
قال في البلغة : لم يكن اختيارا على الأصح .
قال الزركشى : هذا أشهر الوجهين واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز و نهاية ابن رزين .
وهو ظاهر ما جزم به الأزجى في منتخبه وقدمه في الكافي .
قال الشيخ تقى الدين C : وهو الذى ذكره القاضى في الجامع و المجرد و ابن عقيل .
والوجه الثانى : يكون اختيارا وهو احتمال في الكافي .
قال في المنور : لو ظاهر منها فمختارة .
وقال في إدراك الغاية و تجريد العناية : وطلاقه ووطؤه اختيار لاظهاره وإيلاؤه في وجه .
قوله وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة .
هذا أحد الوجهين اختاره القاضي في الجامع وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوى الصغير وإدراك الغاية وغيرهم .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
ويحتمل أن يلزمهن أطول الأمرين : من ذلك أو ثلاثة قروء إن كن ممن يحضن أو أن كانت حاملا فبوضعه والآية والصغيرة عدة الوفاة وهو المذهب .
قال الشارح : هذا الصحيح والأولى والقول الأول لا يصح .
وجزم به في الفصول و الكافى و المغني وقدمه في تجريد العناية .
قلت : وهو الصواب وأطلقهما في البلغة و الفروع .
وقيل : يلزمهن الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق وقطع به القاضى في المجرد .
قال في الرعايتين : لزمهن عدة الوفاة .
وقيل : يلزم المدخول بها الأطول من عدة الوفاة أو عدة طلاق من حين الإسلام .
وقيل : هذا إن كن ذوات أقراء وإلا فعدة وفاة كمن لم يدخل بها انتهى