موت الزوجات لا يمنع اختيارهن .
فوائد .
إحداهما : موت الزوجات لا يمنع اختيارهن فلو أسلم وتحته ثمان نسوة أسلم معه أربع منهن ثم متن ثم أسلم البواقى في العدة : فله أن يختار الأحياء ويتبين أن الفرقة وقعت بينه وبين الموتى باختلاف الدين فلا يرثهن .
وله أن يختار الموتى فيرثهن ويتبين أن الأحياء بن لاختلاف الدين وعدتهن من ذلك الوقت .
ذكره القاضي في الجامع لأن الاختيار ليس بإنشاء عقد في الحال وإنما تبين به من كانت زوجته والتبين يصح في الموتى كما يصح في الأحياء .
وقال المصنف والشارح وغيرهما .
الثانية : لو اسلم وتحته أكثر من أربع أو من لا يجوز جمعه في الإسلام .
فاختار وانفسخ نكاح العدد الزائد قبل الدخول : فلا مهر لهن .
ذكره القاضى في الجامع والخلاف وجزم به صاحب المغني و المحرر .
قال في القواعد : ويتخرج وجه بوجوب نصف المهر .
الثالثة : صفة الاختيار : أن يقول : ( اخترت نكاح هؤلاء ) أو ( أمسكتهن ) أو ( اخترت حبسهن ) أو ( إمساكهن ) أو ( نكاحهن ) ونحوه أو يقول ( تركت هؤلاء ) أو ( فسخت نكاحهن ) أو ( اخترت مفارقتهن ) ونحوه فيثبت نكاح الأخر وإن لم يختر : أجبر عليه بحبس وتعزيز .
وعدة ذوات الفسخ : منذ اختار على الصحيح .
قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و المحرر و النظم وغيرهم .
قال في القواعد الفقهية : هذا المشهور .
وقيل : منذ أسلم وأطلقهما في الفروع .
ويأتى : إذا اختار أربعا قد أسلمن : أن عدة البواقى إن لم يسلمن : من وقت إسلامه وكذا إن أسلمن على الصحيح