إن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه .
قوله وإن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه : اختار منهن أربعا وفارق سائرهن .
إن كان مكلفا اختار وإن كان صغيرا : لم يصح اختياره والصحيح من المذهب : لا يختار له الولى ويقف الأمر حتى يبلغ قاله الأصحاب لأنه راجع إلى الشهوة والإرادة .
واختار الشيخ تقي الدين C : أن وليه يقوم مقامه في التعيين وضعف الوقف .
وخرج بعض الأصحاب صحة اختيار الأب منهن وفسخه على صحة طلاقه عليه .
قال في الرعاية الكبرى قلت : فإن قلنا : يصح طلاق والده عليه صح اختياره له وإلا فلا .
فعلى المذهب : يوقف الأمر حتى يبلغ فيختار على الصحيح قاله القاضى في الجامع وجزم به في المغني و الشرح .
وقال القاضى في المجرد : يوقف الأمر حتى يبلغ عشر سنين فيختار .
وأطلقهما في المستوعب و الرعاية الكبرى .
وقال قلت : إن صح إسلامه بنفسه صح اختيار وإلا فلا .
وقال ابن عقيل : يوقف الأمر حتى يراهق ويبلغ أربع عشر سنة فيختار .
فائدة : لو أسلم على اكثر من أربع أو على أختين فاختار أربعا أو إحدى الأختين فقال المصنف والشارح : يعتزل المختارات ولا يطأ الرابعة حتى تنقضى عدة المفارقة .
فلو كن خمسا ففارق إحداهن فله وطء ثلاثا من المختارات ولا يطأ الرابعة حتى تنقضى عدة المفارقة وعلى ذلك فقس وكذلك الأخت .
قال الشيخ تقى الدين C في شرح المحرر : وفي هذا نظر فإن ظاهر السنة يخالف ذلك .
قال : وقد تأملت كلام عامة أصحابنا فوجدتهم قد ذكروا : أنه يمسك أربعا ولم يشترطوا في جواز وطئه انقضاء العدة لا في جمع العدد ولا في جمع الرحم .
ولو كان لهذا أصل عندهم : لم يغفلوه فإنهم دائما ينبهون في مثل هذا على اعتزال الزوجة كما ذكره الإمام أحمد C فيما إذا وطئ أخت امرأته بنكاح فاسد أو زنا بها وقال : هذا هو الصواب فإن هذه العدة تابعة لنكاحها وقد عفا الله عن جميع نكاحها فكذلك يعفو عن توابع ذلك النكاح وهذا بعد الإسلام لم يجمع عقدا ولا وطنا انتهى .
وتقدم في المحرمات في النكاح ( إذا زنا بامرأة وله أربع نسوة هل يعتزل الأربع حتى يستبرئ الرابعة أو واحدة ؟ ) .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : جواز الاختيار في حال إحرامه وهو صحيح وهو المذهب .
قدمه في المغني و الشرح ونصراه .
وقدمه ابن رزين في شرحه لأنه استدامة .
وقال القاضى : لا يختار والحالة هذه وأطلقهما في الفروع