إن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه .
قوله وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه : فهو كردته .
إن انتقل الزوجان أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو يجمس كتابى تحته كتابية : فكالردة بلا نزاع .
وإن تمجست المرأة تحت كتابى فظاهر كلام المصنف : أنه كالردة أيضا وهو أحد الوجهين جزم به في المستوعب و المغني و الشرح و المنور .
وهو الصواب لأنها لا تقر عليه وإن كانت تباح للكتابى على الصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقيل : النكاح بحاله .
جزم به في الوجيز وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
قلت : قد تقدم في باب المحرمات في نكاح : أن الكتابى يجوز له نكاح المجوسية على الصحيح من المذهب وهذا في معناه