إن كانت الردة بعد الدخول .
قوله وإن كانت الردة بعد الدخول : فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافى و الهادى و المحرر و النظم و الفروع و الحاوي الصغير و البلغة و تجريد العناية .
إحداهما : تقف على انقضاء العدة صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى واختاره الخرقي .
وقال الزركشي في شرح الوجيز : وهو المذهب ونصره المصنف .
قال ابن منجا : هذا المذهب ومال إليه الشارح وهو الصحيح .
والثاني : تتعجل الفرقة اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الزبدة و إدراك الغاية .
واختار الشيخ تقي الدين C هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول كما تقدم قريبا .
قوله فإن كان هو المرتد : فلها نفقة العدة .
هذا مبنى على القول بأن النكاح يقف على انقضاء العدة قاله في المحرر وغيره .
فائدة : لو وطئها أو طلقها - وقلنا : لا تتعجل الفرقة - ففى وجوب المهر ووقوع الطلاق خلاف ذكره في الانتصار .
قلت : جزم المصنف و الشارح بوجوب المهر إذا لم يسلما حتى انقضت العدة