لو اتفقا على أنها أسلمت بعده .
فائدة .
إحداهما : لو اتفقا على أنها أسلمت بعده - وقالت : أسلمت في العدة وقال : بل بعدها كان القول قولها .
الثانية : لو لا عن ثم أسلم : صح لعانه وإلا فسد ففى الحد إذن وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع وقال : هما فيمن ظن صحة نكاحه فلا عن ثم بان فساده .
الثالثة : قوله وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول : انفسخ النكاح ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة وإن كان هو المرتد : فلها نصف المهر بلا نزاع .
لكن لو ارتدا معا فهل يتنصف المهر أو يسقط ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الفروع و الحاوي الصغير و الزركشي وظاهر كلامه في المنور : أنه يسقط .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن كفرا - أو أحدهما - قبل الدخول : بطل العقد وإن سبقها وحده أو كفر وحده : فلها نصف المهر وإلا يسقط .
وقيل : إن كفرا معا وجب .
وقيل : فيه وجهان .
فقدم السقوط وكذا قدم في الرعاية الصغرى .
وجزم به في الوجيز وصححه في تصحيح المحرر .
قال الزركشي في شرحه الوجيز : والأظهر التنصيف