لو وطئها في مدتها ولم يسلم الثانى .
لو وطئها في عدتها ولم يسلم الثاني : فعليه المهر وإن أسلم فلا شيء لها .
بلا نزاع على هذا البناء .
وقوله وإذا أسلمت قبله فلها نفقة العدة وإن كان هو المسلم فلا نقفة لها .
هذا المذهب مطلقا جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و العمدة و الوجيز و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : لها النفقة إن أسلمت بعده في العدة .
وأطلقهما في الرعاية الصغرى .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن أسلمت بعده في العدة وهى غير كتابية : فهل لها النفقة فيما بين إسلامهما ؟ على وجهين .
قوله وإن اختلفا في السابق منهما فالقول قولها في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في التصحيح و النظم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والوجه الثانى : القول قوله وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب