إن أسلم أحدهما قبل الدخول .
قوله وإن أسلم أحدهما قبل الدخول : وقف الأمر على انقضاء العدة .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات .
قال أبو بكر : رواه عنه نحو من حمسين رجلا والمختار لعامة الأصحاب : الخرقى و القاضى وأصحابه والشيخان وغير واحد .
قال في الرعاية الكبرى : هذا أظهر وأولى وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الحاوي وغيرهم .
وعنه : أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما بل الدخول اختاره الخلال وصاحبه أبو بكر وقدمه في الخلاصة و الرعايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب .
وعنه : رواية ثالثة : الوقف بإسلام الكتابية والانفساخ بغيرها .
قال الزركشى : وعنه رواية رابعة بالوقف وقال : أحب إلي الوقف عندها واختار الشيخ تقي الدين C - فيما إذا أسلمت قبله - بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق لها عليه وذكا لو أسلم قبلها وليس له حبسها وأنها متى أسلمت - ولو قبل الدخول وبعد العدة - فهى امرأته إن اختار انتهى .
قوله - مفرعا على المذهب - فإن أسلم الثانى قبل انقضائها : فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين C .
تنبيه : مفهوم قوله وقف الأمر على انقضاء العدة أنه ليس له عليها سبيل بعد انقضائها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وتقدم اختيار الشيخ تقى الدين C .
قال الزركشي : وقيل : عنه ما يدل على رواية وهى الأخذ بظاهر حديث زينب بنت النبي A وأنها ترد له ولو بعد العدة .
قوله فعلى هذا يعنى : على القول بأن الأمر يقف على انقضاء العدة