إذا أسلم الزوجان معا : فهما على نكاحهما .
تنبيه : ظاهر قوله وإذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما .
أن يتلفظا بالإسلام دفعة واحدة وهو صحيح وهو المذهب من حيث الجملة وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
قال الشيخ تقي الدين C : يدخل في المعية : لو شرع الثانى قبل أن يفرغ الأول .
وقيل : هما على نكاحهما إن أسلما في المجلس وهو احتمال في المغني .
قلت : وهو الصواب لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر واختاره الناظم .
قوله وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول : انفسخ النكاح بلا نزاع .
فإن كانت هي المسلمة : فلا مهر لها .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم الخرقى وصاحب الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
قال الزركشي : قطع بهذا جمهور الأصحاب ونص عليه .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : لها نصف المهر اختاره أبو بكر .
قلت : وهو أولى وأطلقهما في تجريد العناية .
قال الزركشى : وحكى ابو محمد رواية : بأن لها نصف المهر وأنها اختيار أبي بكر نظرا إلى أن الفرقة جاءت من قبل الزوج بتأخره عن الإسلام .
والمنقول في رواية الأثرم التوقف انتهى