إن أسلم الزوج قبلها .
قوله وإن أسلم قبلها فلها نصف المهر .
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب أيضا .
قال في الفروع : اختاره الأكثر .
قال في الهداية : وهواختيار عامة أصحابنا .
قال الزركشى : هذا المشهور من الروايتين والمختار للأصحاب : الخرقي و أبي بكر والقاضي وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح .
وهذا من غير الأكثر الذى ذكرناه عن الفروع في الخطبة .
وعنه : لا شئ لها جزم به في المنور وغيره وصححه في النظم وغيره وقدمه في الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما في المذهب و مبسوك الذهب و المستوعب و تجريد العناية .
ويأتى ذلك أيضا في كلام المصنف في كتاب الصداق فيما ينصف المهر .
فعلى الأول : إن أسلما - وقالت : سبقتنى وقال : أنت سيقتنى - فالقول قولها ولها نصف المهر قاله الأصحاب .
وإن قالا : سبق أحدنا ولا نعلم عينه : فلها أيضا نصف المهر على الصحيح من المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وصححه في المغني و الشرح و النظم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال القاضى : إن لم تكن قبضته لم تطالبه بشئ وإن كانت قبضته لم يرجع عليها بما فوق النصف