إن قهر حربى حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا .
تنبيه : مفهوم قوله وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا : أقرا وإلا فلا .
أنه لو فعل ذلك أهل الذمة : أنهم لا يقرون عليه وهو ظاهر كلام غيره .
وصرح به في الترغيب وجزم به البلغة .
ظاهر كلام المصنف في المغني والشارح : أنهم كأهل الحرب .
قلت : وهو الصواب .
قوله وإن كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا قبضته : استقر .
وهذا بلا نزاع لكن لو أسلما فانقلبت خمر خلا وطلق : فهل يرجع بنصفه أم لا ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب رجوعه بنصفه .
ولو تلف الخل ثم طلق ففى رجوعه بنصف مثله : احتمالان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب رجوعه بنصف مثله لأنه مثلى .
قوله وإن كان فاسدا لم تقبضه : فرض لها مهر المثل .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : لا شئ لها في خمر وخنزير معين وهو رواية مخرجة خرجها القاضي .
فائدة : لو كانت قبضت بعض المسمى الفاسد : وجب لها حصة ما بقى من مخر المثل ويعتبر قدر الحصة فيما يدخله الكيل والوزن وفيما يدخله العد بعده على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
وقيل : بقيمته عند أهله وأطلقهما في الفروع .
قال المصنف والشارح : لو أصدقها عشر زقاق خمر متساوية فقبضت نصفها وجب لها نصف مهر المهر .
وإن كانت مختلفة اعتبر ذلك بالكيل في أحد الوجهين .
والثانى : يقسم على عددها .
وإن أصدقها عشر خنازير : ففيه الوجهان .
أحدهما : يقسم على عددها .
والثاني : يعتبر قيمتها .
وإن أصدقها كلبا وخنزيرين وثلاث زقاق خمر فثلاثة أوجه .
أحدها : يقسم على قدر قيمتها عندهم .
والثاني : يقسم على عدد الأجناس فيجعل لكل جزء ثلث المهر .
والثالث : يقسم على المعدود كله فيجعل لكل واحد سدس المهر