إذا أسلموا وترافعوا إلينا في أثناء العقد .
قوله وإن كان فى أثنائه - يعنى : إذا أسلموا وترافعوا إلينا في أثناء العقد - لم نتعرض لكيفية عقدهم بل إن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كذات محرمه ومن هي في عدتها أو شرط الخيار فى نكاحها متى شاء أو مدة هما فيها أو مطلقته ثلاثا : فرق بينها وإلا أقرا على النكاح .
إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا في أثناء العقد والمرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها : فرق بينهما مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : لا يفسخ إلا مع مفسد مؤبد أو مجمع عليه .
فلو تزوجها وهى في عدتها وأسلما أو ترافعا إلينا فإن كان تزويجها في عدة مسلم : فرق بينهما بلا نزاع .
وإن كان في عدة كافر فجزم المصنف هنا : أنه يفرق بينهما وهو المذهب .
نص عليه وجزم به في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و البلغة و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور وغيرهم .
وعنه : لا يفرق بينهما نص عليه صححه في النظم وقدمه في الرعاية الكبرى .
وأطلقهما في المذهب و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفروع .
تنبيه : شمل كلامه : ولو كانت حبلى من زنا قيل العقد وهو أحد الوجهين أو الروايتين .
أحدهما : يفرق بينهما وهو ظاهؤ كلام كثير من الأصحاب .
جزم به في المنور وهو الصواب .
والثاني : لا يفرق بينهما وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وأما إذا شرط الخيار في نكاحها متى شاء أو مدة هما فيها فجزم المصنف بأن يفرق بينهما وهو المذهب .
جزم به في الخلاصة و الكافي و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وجزم به في المذهب في الأولى .
وقيل : لا يفرق بينهما وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وأما إذا استدام مطلقته ثلاثة وهو معتقد حله : فجزم المصنف أنه يفرق بينهما وهو المذهب .
قال في الفروع : لم يقر على الأصح .
وجزم به في الخلاصة و المنور و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : لا يفرق بينهما واختاره في المحرر فيما إذا أسلما