باب النكاح الكفار .
قوله وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به اكثرهم .
وقال في الترغيب : حكمه حكم نكاح المسلمين في ظاهر المذهب .
قوله ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا .
هذا المذهب بهذين الشرطين نص عليه وعليه الأصحاب .
وعنه : في مجوسى تزوج كتابية أو اشترى نصرانية : يحول الإمام بينهما .
فيخرج من هذا : أنهم لا يقرون على نكاح محرم .
وهو لأبى الخطاب في الهداية قال في المحرر وغيره : لا يقرون على ما لا مساغ له في الإسلام كنكاح ذات المحارم ونكاح المجوسى الكتابية ونحوه .
وتقدم في باب المحرمات في النكاح ( هل يجوز للمجوسى نكاح الكتابية ؟ ) .
وقال الشيخ تقي الدين C : و الصواب : أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقا فإذا يسلموا عوقبوا عليها وإن أسلموا عفى لهم عنها لعدم اعتقادهم تحريمها .
وأما الصحة والفساد فالصواب : أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه فإن أريد بالصحة : إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه - من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به - فصحيح .
وهذا مما يقوى طريقه من فرق بين أن يكون التحريم لعين المرأة أو لوصف لأن ترتب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد جدا .
وقد أطلق أبو بكر و ابن أبي موسى وغيرهما : صحة أنكحتهم مع تصريحهم بأنه لا يحصل الإحصان بنكاح ذوات المحارم .
وقال الشيخ تقي الدين C تعالى أيضا : رأيت لأصحابنا في أنكحتهم أربعة أقوال : .
أحدها : هى صحيحة وقد يقال : هى في حكم الصحة .
والثانى : ما أقروا عليه فهو صحيح وما لم يقروا عليه فهو فاسد وهو قول القاضي في الجامع و ابن عقيل و أبي محمد .
والثالث : ما أمكن إقرارهم عليه فهو صحيح وما لا فلا .
والرابع : أن كل ما فسد من مناكح المسلمين : فسد من نكاحهم وهو قول القاضى في المجرد انتهى