إن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين الخ .
قوله فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين : لم يملك منعها .
هذا المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم .
وصححه في النظم وقدمه في الفروع .
وقيل : له منعها قال المصنف : هذا أولى .
قوله فإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص : فله منعها في أصح الوجهين وهو المذهب .
قال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الفروع : فله منعها في الأصح .
قال في المغني و الشرح : هذا أولى الوجهين .
وقدمه ابن رزين في شرحه : وقال : هذا أظهر وصححه في النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : لا يملك منعها .
فائدتان .
إحداهما : الذى منعها : وليها العاقد للنكاح على الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح و الفروع .
وقيل : لبقية الأولياء المنع كما قلنا في الكفاءة .
قلت : وهو أولى وجزم به ابن رزين في شرحه .
الثانية : قوله وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث به : لم يملك إجبارها على الفسخ .
بلا نزاع لأن حق الولى في ابتدائه لا في دوامه قاله الأصحاب