ليس لولى صغيرة أو مجنونة أو سيد أمة تزويجها معيبا الخ .
قوله وليس لولي صغيرة أو مجنونة أو سيد أمة تزويجها معيبا ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها .
بلا نزاع من حيث الجملة لكن لو خالف وفعل فثلاثة أوجه أحدها : الصحة مع جهلة به وهو المذهب .
وقدمه في المغني و الفروع و شرح ابن رزين .
وهو ظاهر الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
والثانى : لا يصح مطلقا وهو اختمال في المغنى و الشرح وصححه في النظم .
والثالث : يصح مطلقا .
فعلى المذهب : هل له الفسخ إذن أو ينتظرها ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : له الفسخ إذا علم قدمه في المغني و الشرح .
والوجه الثانى : ينتظرها .
وذكر في الرعاية : الخلاف إن أجبرها بغير كفء وصححه في الإيضاح مع جهله وتخير .
وذكر في الترغيب - في تزويج مجنون أو مجنونة بمثله وملك الولى الفسخ - وجهين