لو وجد التغرير من المرأة والولى فالضمان على الولى .
فائدتان .
إحداهما : لو وجد التغرير من المرأة والولى فالضمان على الولى على قول القاضي و ابن عقيل والمصنف وغيرهم لأنه المباشر .
وقال المصنف - فينا إذا كان الغرر من المرأة والوكيل - : الضمان بينهما نصفان فيكون في كل من الولى والوكيل قولان .
وتقدم نظيرها في الغرر بالأمة على أنها حرة .
الثانية : مثلها في الرجوع على الغار : لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها ويلحقه الولد ويجهز زوجته بالمهر الأول نص على ذلك