يرجع به على من غره من المرأة أو الولى .
قوله يرجع به على من غره من المرأة أو الولى .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الخلاصة و الرعايتين و الفروع : ويرجع على الغار على الأصح قال المصنف في المغني : والصحيح أن المذهب رواية واحدوة .
قالع الشارح : هذا المذهب .
قال الزركشي : هذا المشهور والمختار من الروايتين .
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : لا يرجع اختاره أبو بكر في الخلاف وهو قول علي رضى الله عنه وقد روى عن الإمام أحمد C : أنه رجع عن هذه الرواية .
قال في رواية ابن الحكم : كنت أذهب إلى قول علي بن أبي طالب رضى الله عنه ثم هبته فملت إلى قول عمر رضى الله عنه .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب .
فائدة : قوله ويرجع بذلك على من غره من المرأة والولي .
وكذلك الوكيل : وهذا المذهب .
فعلى هذا : أيهم انفرد بالتغرير ضمن .
فلو أنكر الولى عدم علمه بذلك ولا بينة : قبل قوله مع يمنيه وهو المذهب اختاراه المصنف والشارح و ابن رزين وغيرهم .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : فإن أنكر العار علمه به - ومثله يجهله وحلف - : برئ .
واستثنى من ذلك إذا كان العيب جنونا .
وقيل : القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج .
وقيل : إن كان الولى مما يخفى عليه أمرها كأباعد العصبات : فقالول قوله .
وإلا فقالول قول الزوج .
اختاره القاضي و ابن عقيل إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها .
فسوى بين الأولياء كلهم فى عيوب الفرج بخلاف غيرها وأطلقهن الزركشي .
وقال فى الفروع : ويقبل قول قول الولى فى عدم علمه بالعيب فإن كان ممن له رؤيتها فوجهان .
وأما والوكيل - إذا أنكر العلم بذلك - : فينبغى أن يكون القول قوله مع يمينه بلا خلاف .
وأما المرأة : فإنها تضمن إذا غرته لكن يشترط لتضمينها : أن تكون عاقلة قال ابن عقيل وشرط مع ذلك أبو عبد الله ابن تيمية بلوغها .
فعلى هذا : حكمها - إذا ادعت عدم العلم بعيب نفسها واحتمل ذلك - حكم الولى على ما تقدم قال الزركشى