إن فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن فسخ بعده : فلها المهر المسمى .
قوله فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن فسخ بعده : فلها المهر المسمى .
هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره ونصره المصنف والشارح وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الخلاصة و الرعايتين و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : عنه مهر المثل وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب وبنى القاضى في المجرد و ابن عقيل في الفصول : هاتين الروايتين على الروايتين في النكاح الفاسد : هل الواجب فيه المسمى أو مهر المثل ؟ على ما يأتى في آخر الصداق .
وقيل : يجب مهر المثل في فسخ النكاح بشرط أو عيب قديم لا بما إذا حدث العيب بعد العقد .
قلت : هو قوي وقيد المجد الرواية بهذا .
قلت : في فسخ الزوج بعيب قديم أو بشرط : ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا فيسقط من المسمى بنسبته فسخ أو أمضى .
وقاسه القاضى - في الخلاف - على المبيع المعيب .
وحكاه ابن شاقلا في بعض تعاليقه عن أبي بكر .
واختاره ابن عقيل ويحتمله كلام الشيرازي ورجحه الشيخ تقي الدين .
قلت : وفيه قوة .
وقال الشيخ تقي الدين C أيضا : وكذلك إن ظهر الزوج معيبا : فللزوجة الرجزع عليه بنقص مهر المثل وكذا في فوات شرطها .
قال ابن رجب : وقد ذكر الأصحاب مثله في الغبن في البيع في باب الشفعة .
فائدة : الخلوة هنا كالخلوة في النكاح الذى لا خيار فيه