يكفى في زوال العنة تغييب الحشفة .
فائدتان .
إحداهما : يكفى في زوال ( العنة ) تغييب الحشفة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : يشترط إيلاجه جميعه قطع به القاضي في الجامع ونقله عنه ابن عقيل فعلى الأول : يكفى تغييب قدر الحشفة من الذكر المقطوع قدمه في الرعاية الكبرى و الزركشي .
وقيل : يشترط إيلاج بقيته قال القاضي في الجامع وقدمه ابن رزين في شرحه وذكر الوجهين في المجرد .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
الثانية : لو وطئها في الردة : لم تزل به العنة .
ذكره القاضى محل وفاق مع الشافعية .
قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : زوالها بذلك وهو الصواب .
قوله وإن وطئها في الدبر أو وطئ غيرها : لم تزل العنة .
وهو المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الشرح و الرعايتين وغيرهم .
ويحتمل أن تزول وهو وجه .
قال في الهداية : ويخرج على قول الخرقى : أنها تزول .
قال في المذهب و مبسوك الذهب و المستوعب : لم تزل العنة على قول الخرقي وجزم به في المنور .
وهو مقتضى قول أبي بكر واختاره ابن عقيل .
وهو ظاهر ما جزم به ابن عبدوس في تذكرته فإنه قال : وتزول بإبلاج الحشفة في فرج .
قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الزركشي و الفروع وقال : لاختلاف أصحابنا في إمكان طريان العنة على ما فى الترغيب وغيره وعلى ما فى المغني وغيره : ولو أمكن لأنه بمعناه ولهذا جزم بأنه لو عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : ضربت المدة انتهى .
قلت : وهو الصواب .
قال في البلغة : اختلف أصحابنا : هل يمكن طريانها ؟ على وجهين .
وينبنى عليها : لوتعذر الوطء في إحدى الزوجتين أو كان يمكن في الدبر دون غيره .
قال في الرعايتين : وإن وطئ غيرها أو وطئها في الدبر أو في نكاح آخر : لم تزل عنته لأنها قد تطرأ في الأصح .
وقيل : تزول كمن أقرب أنه وطئها في هذا النكاح .
قال الزركشي : ولعل هذين الوجهين مبنيان على تصور طريان العنة .
وقد وقع للقاضي و ابن عقيل أنها لا تطرأ وكلامهما هنا يدل على طريانهما