إن ادعى أنه وطئها وقالت : إنها عذراء الخ .
قوله وإن ادعى أنه وطئها وقالت : إنها عذراء وشهدت بذلك امرأة ثقة فالقول قولها .
الصحيح من المذهب : أنه يكفى شهادة امرأة ثقة كالرضاع وعليه الأصحاب .
قال الزركشي : هي المشهورة وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المستوعب و الرعاية و الزركشي وغيرهم .
وعنه : لا يقبل إلا اثنتان وأطلقهما في المغني و الشرح .
فلو قال أزلت بكارتها ثم عادت وأنكرت هي : كان القول قولها بلا نزاع ويحلف على الصحيح من المذهب .
قطع به القاضي و أبو الخطاب و ابن الجوزي في المذهب و مبسوك الذهب و السامري في المستوعب و أبو المعالي في الخلاصة و المجد وغيرهم .
وقيل : لا يمين عليها ويحتمله كلام الخرقى و ابن أبي موسى قال الزركشي .
فائدة : لو تزوج بكرا فادعت أنه عنين فكذبها وادعى أنه أصابها وظهرت ثيبا غادعت أن ثيوبتها بسبب آخر : فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب .
قال فى القاعدة الثالثة عشر : ويتخرج فيه وجه آخر