إن اعترفت أن وطئها مرة : بطل كونه عنينا .
تنبيه : شمل قوله فإن اعترفت أنه وطئها مرة : بطل كونه عنينا .
والوطء في الحيض والإحرام وغيرهما وهو الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل : لا يبطل كونه عنينا بوطئه في الحيض والإحرام .
قال القاضى : هذا قياس المذهب .
قلت : هذا ضعيف جدا