إن عتق الزوجان معا فلا خيار لها .
قوله وإن عتق الزوجان معا فلا خيار لها .
يعنى إذا قلنا : لا خيار للمعتقة تحت حر وهذا المذهب .
قال : القاضى في بعض كتبه : هذا قياس المذهب .
واختاره أبو بكر والمصنف و المجد والشارح وغيرهم .
وصححه في التصحيح و الحاوي .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وعنه : لها الخيار .
وقال الزركشي : هي أنصهما .
وصححها القاضي في كتاب الروايتين وهي قول في الرعاية قدمه في المحرر .
قال في قاعدة السابعة والخمسين : فيه روايتان منصوصتان .
وعنه : ينفسخ نكاحها نقلها الجماعة .
قال المصنف في المغني : ومعناه - والله أعلم أنه إذا وهب لعبده سرية وأذن له في التسري بها ثم اعتقهما جميعا : صارا حرين وخرجت عن ملك العبد فلم يكن له إصابتها إلا بنكاح جديد .
هكذا روى جماعة من أصحابه فيمن وهب لعبده سرية أو اشترى له سرية ثم اعتقها : لا يقربها إلا بنكاح جديد .
وإما كانت امرأته فعتقا : لم ينفسخ نكاحه لأنه إذا لم ينفسخ بإعتاقها وحدها فلئلا ينفسخ بإعتاقهما معا أولى .
ويحتمل أن الإمام أحمد C إنما أراد بقوله انفسخ نكاحهما أن لهما فسخ النكاح .
وهذا يخرج على الرواية التى تقول : بأن لها الفسخ إذا كان زوجها حرا قبل العتق انتهى .
قال العلامة ابن القيم C : وهذا تأويل بعيد جدا من لفظ الإمام أحمد C فإن كلام الإمام أحمد - في رواية ابن هانئ و حرب و يعقوب بن بختان - ( إذا زوج عبده من أمة ثن أعتقهما : لا يجوز أن يجتمعا حتى يجددا النكاح ) .
فرواه الثلاثة بلفظ الواحد وهو ( أنه زوج عبده من أمته ) ثم قوله حتى يجدد النكاح مع قوله زوج صريح في أنه نكاح لا تسر .
قال : والبطلان وجه دقيق وهو : أنه إنما زوجها بحكم الملك لهما وقد زال ملكة عنهما بخلاف تزويجها لعبد غيره .
ولهذا كان في وجوب المهر في هذه امسألة نزاع .
فقيل : لا يجب المهر بحال .
وقيل : يجب ويسقط .
والمنصوص : أنه يجب ويتبع به بعد العتق بخلاف تزويجها لعبد غيره انتهى