إن عتقت المعتدة الرجعية : فلها الخيار .
قوله وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار .
بلا نزاع سواء عتقت ثم طلقت أو طلقت ثم عتقت في عدتها فإن رضيت بالمقام فهل يبطل خيارها ؟ على الوجهين .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و المغني و الشرح .
إحداهما : يبطل وهو المذهب اختاره المصنف وغيره .
وصححه في التصحيح و المذهب فقال : سقط خيارها في أصح الوجهين .
قال الناظم : هذا أشهر الوجهين وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والوجه الثاني : لا يبطل خيارها .
قوله ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول : فالمهر للسيد .
بلا نزاع سواء كانت مسمى المهر أوالمهر المثل أن لم يكن مسمى .
قوله وإن كان قبله فلا مهر .
هذا المذهب جزم به الخرقي وصاحب الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الفروع و الحاوي الصغير .
وقال أبو بكر : لسيدها نصف المهر .
وهو رواية عن الإمام أحمد C نقلها مهنا .
وجزم به في الرعايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة .
فعليها إن لم يكن فرض : وجبث المتعة حيث يجب لوجو به له فلا يسقط بفعل غيره .
قوله وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها .
هذا الصحيح من المذهب نص عليه اختاره ابن أبي موسى والقاضي والمصنف وغيرهم .
قال في مسبوك الذهب : لم يثبت لها خيار في ظاهر المذهب .
قال الزركشي : هذه الرواية هي المختارة من الروايتين .
وجزم به الخرقي وصاحب الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : حكمها حكم عتقها كلها واختاره أبو بكر في الخلاف .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و البلغة .
فعلى المذهب : لو زوج مدبرة له لا يملك غيرها - قيمتها مائة - بعد على مائتين مهرا ثم مات السيد عتقة ولا فسخ لها قبل الدخول لئلا يسقط المهر أو يتنصف فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ .
ذكره في المحرر و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع وغيرهم .
قلت : فيعايي بها .
وهي مستثناة من كلام المصنف وغيره ممن أطلق .
فائدة : لو عتقت الأمة وزوجها بعضه حر معتق : فلا خيار لها قدمه في الفروع .
وقيل : لها الخيار جزم به في الترغيب و الرعاية الكبرى .
فلو عتق بعضها والزوج بعضه معتق فلا خيار لها على الصحيح قدمه في الفروع .
وعنه : لها الخيار .
وعنه : لها الخيار إن كانت حريتها أكثر .
وصحح في البلغة و الرعاية الكبرى : عدم الخيار إذا كان متساويين في الحرية .
وقدم في الرعاية الصغرى .
وأطلق فيما إذا تساويا في العتق - في الحاوي الصغير - وجهين