باب حكم العيوب في النكاح .
وقوله فإن اختلفا فى إمكان الجماع بالباقي فالقول قولها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الخلاصة و الكافي و الوجيز و المنور وغيرهم .
وجزم به في الخلاصة و الكافي و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في الهدايه و المذهب و المستوعب و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال في الفروع : قبل قولها في الأصح .
ويحتنمل أن القول قوله وهو لأبى الخطاب واختاره بعض الأصحاب .
ومحله : ما لم تكن بكرا صرح به في المحرر وغيره وهو واضح .
وأطلقهما في البلغه .
قوله الثاني : أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء .
العنين هو الدى لا يمكنه الوطء على الصحيح من المذهب .
وقيل : هو الذى له ذكر ولكنه لا ينتشر .
قوله فإن اعترف بذلك : أجل سنة منذ ترافعه فأن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ .
إذا اعترف بالعنة أو أقامت هى بينة بها : أجل سنة على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم : صاحب الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و الخلاصة و المغنى و البلغة و الشرح و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور و الخلاصة و منتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في المستوعب و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال في الفروع : هذا المذهب .
قال الزركشي : هذا المذهب المنصوص والمختار لعامة الأصحاب انتهى .
واختاره جماعة من الأصحاب : أن لها الفسخ في الحال منهم : أبو بكر في التنبيه و المجد في المحرر .
تنبيه : مفهوم قوله وإن اعترف بذلك أجل أنه لا أنكر لا يؤجل ما لم تقم بينة وهو صحيح وهو المذهب اختاره القاضى في التعليق .
قال في الفروع : والأصح لا يؤجل .
وجزم به في الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و الخلاصة و المنور وغيرهم .
وقدمه في المستوعب و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم وقيل : يؤجل وقدمه في النظم .
وهو ظاهر كلام الخرقي وقاله القاضي في التعليق أيضا في موضع آخر وعنه : يؤجل للبكر .
فعلى المذهب : يحلف على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويحلف في الأصح .
قال الزركشى : يحلف على الصحيح من الوجهين وجزم به في المنور وقدمه في المستوعب و المحرر و النظم .
وقيل : لا يحلف .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال القاضي : الوجهان مبنيان على دعوى الطلاق .
فعلى المذهب : لو نكل أجل على الصحيح من المذهب جزم به في المنور و الزركشي .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقيل : ترد اليمين فيحلف ويؤجل