إن كانت صغيرة أو مجنونة .
تنبيه : ظاهر قوله فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت وعقلت .
أنه ليس لها خيار قبل البلوغ وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و الخلاصة و المحرر و الوجيز و الحاوي وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين .
وقيل : لها الخيار إذا بلغت تسعا وهو المذهب .
قال في الفروع : إذا بلغت سنا يعتبر قولها فيه : خيرت .
وذكره القاضى في المجرد وجزم به في المستوعب وصر أنها بن تسع .
وكذا صرح به ابن البنا في العقود فقال : إذا كانت صغيرة فعتقت فهى على الزوجية إلى أن تبلغ حدا يصح ابنها وهى تسع سنين فصاعدا انتهى .
وقال ابن عقيل : إذا بلغت سبع بتقديم السين .
وقال الشيخ تقي الدين : اعتبار صحة إذنها بالتسع أو السبع : ضعيف لأن هذا ولاية إستقلال ولاية الاستقلال لا تثبت إلا بالبلوغ كالعفو عن القصاص والشفعة وكالبيع بخلاف إبتداء العقد فإنه يتولاه الولى بإنها فتجتمع الولايتان وبينهما فرق انتهى .
قوله فإن طلقت قبل اختيارها : وقع الطلاق وبطل خيارها .
يعنى إذا كان طلاقا بائنا .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعي و الخلاصة و المغني و الشرح و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال القاضي : طلاقة موقوف فإن اختارة الفسخ : لم يقع وإلا وقع وقيل : هذا إن جهلت عتقها .
وأطلق في الترغيب في وقوعه وجهين