لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره الخ .
الثالثة : لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره : جاز نص عليه في رواية مهنا ذكره أبو بكر في الشافي .
قال ابن رجب C : وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض .
وصرح الأصحاب بجوازه في خيار البيع .
الرابعة : قال الشيخ تقي الدين C : لو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد إذا اعتقها فرضيت : لزمها ذلك .
قال : ويقتضيه مذهب الإمام أحمد C فإنه يجوز العتق بشرط .
قال في القاعدة الرابعة والثالثين إذا عتقت الأمة المزوجة : لم تبلغ منفعة البضع إنما يثبت لها الخيار تحت العبد .
قال : ومن قال بسراية العتق قال : قد ملكت بعضها فلم يبق لأحد عليها ملك فصار الخيار لها في المقام وعدمه حرا كان أو عبدا .
قال : وعلى هذا لو استثنى منفعة بضعها للزوج : صح ولم تملك الخيار حرا كان أو عبدا ذكره الشيخ .
قال : وهو مقتضى المذهب انتهى .
وظاهر : أنه أراد بالشيخ : الشيخ تقي الدين أو سقط ذكره في الكاتبة .
قوله وخيار المعتقة على التراخى ما لم يوجد منها ما يدل على الرضى .
بلا خلاف في ذلك .
ويأتى خيار العيب : هل هو على التراخي أو على الفور ؟ في أواخر الباب الآتى بعد هذا