إن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز عليها جهله .
وقيل : إن ادعت جهلا بعتقه : فلها الفسخ .
فإن ادعت جهلا بملك الفسخ : فليس لها الفسخ وجزم به في الوجيز وجزم به في المحرر في الأولى وأطلق في الثانية الروايتين .
وقال الزركشي : تقبل دعواها الجهل بالعتق فيما إذا وطئها والخيار بحاله .
هذا المذهب المشهور لعامة الأصحاب .
وعن القاضي في الجامع الكبير : يبطل خيارها .
وقال في الرعاية الكبرى : فإن لم تختر حتى عتق أو وطئ طوعا مع علمها بالخيار : فلا خيار لها وكذا مع جهلها به .
وقيل : لا يبطل فإن لم تعلم هي عتقها حتى وطئها : فوجهان .
فإن ادعت جهلا بعتقه أو بعتقها أو بطلب الفسخ ومثلها يجهله : فلها الفسخ إن حلفت .
وعنه : لا فسخ انتهى .
تنبيه : قوله وإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله .
هذا الصحيح .
وقيل : ما لم يخلافها ظاهر .
قلت وهو الصواب وأطلقهما في الفروع .
فوائد .
إحداها : حكم مباشرته لها حكم وطئها وكذا تقبيلها إذ مناطها ما يدل على الرضى قال الزركشى وهو صحيح .
الثانية : يجوز للزوج الإقدام على الوطء إذا كانت غير عالمه .
قال المجد في شرحه : قياس مذهبنا جوازه .
قال في القاعدة الرابعة والخمسين : وفيما قال نظر وأظهر : تخريجه على الخلاف .
يعنى الذي ذكره في أصل القاعدة فإنه لا يجوز الإقدام عليه