إن عتق قبل فسخها أو مكنته .
قوله وإن عتق قبل فسخها أو مكنته من وطئها : بطل خيارها فإن ادعت الجهل بالعتق - وهو مما يجوز جهله - أو الجهل بملك الفسخ : فالقول قولها .
إذا عتق قبل فسخها : سقط خيارها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الزركشي وقيل : إنه وقع للقاضى و ابن عقيل ما يقتضى : أنه لا يسقط ويأتى قريبا في كلام المصنف إذا عتقا معا .
وأما إذا مكنته من وطئها مختارة وادعت الجهل بالعتق - وهى ممن يجوز خفاء ذلك عليها مثل أن يعتقها وهو في بلد آخر ونحوه أو ادعت الجهل بملك الفسخ - فقدم المصنف هنا قبول قولها ولكن مع يمينها ولها الخيار وهو إحدى الروايتين .
وحكاه المصنف في المغني إن القاضي وأصحابه .
وحكاه في الكافي عن القاضي و أبي الخطاب .
وحكاه في الشرح عن القاضى وهو قول في الرعاية واختاره جماعة .
وجزم به في مسبوك الذهب و المنور .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الحاوي الصغير .
قال في الرعاية الصغرى : فلها الفسخ في الأصح .
وقال الخرقى : يبطل خيارها علمت أو لم تعلم وهو المذهب نص عليه في رواية الجماعة فيهما .
قال الزركشي : هذا نص الروايتين واختار الخرقى و ابن أبي موسى و القاضى في المجرد و الجامع وقدمه في المغني و الشرح .
وينبنى عليهما وطء الصغيرة المجنونة إلى الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يسقط خيارها على الروايتين