إن تزوجت رجلا على أنه حر الخ .
فائدة : قوله وإن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار .
بلا نزاع ونص عليه .
ولكن لو شرطت صفة غير ذلك فبان أقل منها : فلا خيار لها على الصحيح من المذهب .
وقيل : لو شرطته نسيبا لم يخل بكفاءة فلم تكن : فلا فسخ لها .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : في النسب ولو كان مماثلا لها .
وفي الجامع الكبير : وغره شرط خرية ونسب .
واختاره الشيخ تقي الدين كشروطه وأولى لملكه طلاقها .
قوله وإن عتقت الأمة وزوجها حر : فلا خيار لها فى ظاهر المذهب .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : وهو المذهب المنصوص والمختار بلا ريب وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه المجد والناظم وغيرهما .
وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الهداية وغيرهم .
وعنه : لها الخيار وقدمه في المحرر .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور وهما وجهان مطلقان في الخلاصة .
واختار الشيخ تقي الدين C وغيره : أن لها الخيار في الفسخ تحت حر إن كان زوج بريرة عبدا لأنها ملكت رقبتها فلا يملك عليها إلا باختيارها ويأتى قريبا ( إذا عتق بعضها أو بعضه : هل يثبت لها الخيار أم لا ؟ ) .
فائدة : لو عتق العبد وتحته أمة : فلا خيار له على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وفى الانتصار : احتمال بأن له الخيار وحكاه عن الإمام الشافعي C .
وفي الواضح : احتمال ينفسخ بناء على غناء عن أمة بحرة .
وذكر غيره وجهان إن وجد طولا .
وفي الواضح أيضا : احتمال يبطل بناء على الرواية فيما إذا استغنى عن نكاح الأمة بحرة فإنه يبطل .
وتقدم ذلك في الكفاءة قبل قوله والعرب بعضهم لبعض أكفاء .
فعلى المذهب : قال المصنف و الشارح : لا خيار له لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيها فلو تزوج امرأة مطلقا فبانت أمة : فلا خيار له ولو تزوجت رجلا مطلقا فبان عبدا : فلها الخيار فكذلك في الاستدامة .
قال في الفروع : كذا قال .
قوله وإن كان عبدا فلها الخيار .
بلا نزاع في المذهب .
وحكاه ابن المنذر و ابن عبد البر وغيرهما : إجماعا .
فلها الفسخ بغير حكم حاكم بلا نزاع