لا يضمن الأب من أولاد إلا من ولد حيا في وقت يعيش بمثله .
فائدتان .
إحداهما : لا يضمن منهم إلا من ولد حيا في وقت يعيش بمثله سواء عاش أو مات بعد ذلك .
الثانية : ولد المكاتبة مكاتب ويغرب أبوه قيمته على الصحيح من الروايتين .
والمعتق بعضها : يجب لها البعض فيسقط ولدها يغرب أبوه قدر رقه .
تنبيه : قوله فبانت أمة .
يعني : بالبينة لا غير على الصحيح من المذهب .
وقيل : وبإقرارها أيضا .
قوله وإن كان عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق .
فيكون الفداء متعلقا بذمته وهو المذهب .
جزم به الخرقي وصاحب الوجيز و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع و شرح ابن منجا .
وقيل : يتعلق برقبته وهو رواية في الترغيب .
قال الشيخ تقى الدين C : وهذا هو المتوجه قولا واحدا لأنه ضمان جناية محضة .
وأطلقهما في المغني و الشرح .
وقيل : تعلق بكسبته فيرجع به سيده في الحال .
قوله ويرجع بذلك على من غره .
بلا نزاع كأمره بإتلاف مال غيره بأنه له فلم يكن له ذكره في الواضح .
لكن من شرط رجوعه على من غره : أن يكون قد شرط له أنها حرة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : إن كان الشرط مقارنا للعقد : رجع وإلا فلا .
اختاره القاضى وقطع به في المستوعب فقال الشرط الثالث : أن يشترط حريتها في نفس العقد فإما أن تقدم ذلك على العقد : فهو كما لو تزوجها مطلقا من غير إشراط الحرية فلا يثبت له خيار الفسخ انتهى .
وقال في المغني و الشرح : ويرجع أيضا بذلك على من غره مع إيهامه بقرينة حريتها .
وفي المغني أيضا : ولو كان الغار أجنبيا كوكيلها .
قال في الفروع : وما ذكره في المغني : هو إطلاق نصوصه وقاله أبو الخطاب وقاله أيضا فيما إذا دلس غير البائع .
قال الزركشي : وظاهر كلام أحمد C - في رواية حرب - يقتضى الرجوع مع الظن وهو اختيار أبى محمد وأبى العباس إذ الصحابة الذين قضوا بالرجوع لم يستفصلوا .
ويحقق ذلك : إن الأصحاب لم يشترطوا ذلك في الرجوع في العيب انتهى .
فإذا : لمستحق الفداء مطالبة الغار ابتداء نص عليه وجزم به في المحرر و الرعايتين و الفروع و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال في الرعاية قلت : كما لو مات عبدا أو عتيقا أو مفلسا .
وجعل الشيخ تقي الدين C : في المسألة روايتين .
قال ابن رجب : وكذلك أشار إليه جده في تعليقه على الهداية .
قال ابن رجب C : وهو أظهر .
ويرجع هذا إلى أن المغرور : هل يطالب ابتداء بما يستقر ضمانه على الغار أم لا يطالب به سوى الغار ؟ كما نص عليه في رواية جماعة هنا .
ومتى قلنا يخير بين مطالبة الزوج والغار فلا فرق بين أن يكون أحدهما موسرا والآخر معسرا أو يكون موسرين .
وإن قلنا : لا يجوز سوى مطالبة الغار ابتداء وكان الغار معسرا والآخر موسرا : فهل يطالب هنا ؟ فيه تردد .
وقد تشبه المسألة بما إذا كانت عاقلة القاتل خطأ مما لا تحمل العقل فهل يحمل القاتل الدية أم لا ؟ انتهى .
تنبيهان .
الأول : سكوت المصنف عن ذكر المهر يدل على أنه لا يرجع به وهو أحدى الروايتين اختاره أبو بكر .
قال القاضى : الأظهر أنه لا يرجع لأن الإمام أحمد C قال : كنت أذهب إلى حديث علي رضى الله عنه ثم هبته وكأني أميل إلى حديث عمر رضى الله عنه فحديث علي رضى الله عنه بالرجوع بالمهر وحديث عمر Bه .
والرواية الثانية : يرجع به أيضا اختاره الخرقي .
قال الزركشي : اختاره القاضي وأبو محمد - يعنى به المصنف - وغيرهما .
وقدمه في المستوعب و المغني و الشرح و الزركشي وغيرهم .
قلت : وهو المذهب .
فعلى هذه الرواية : يجب المهر المسمى على الصحيح من المذهب .
وعنه : مهر المثل اختاره المصنف .
ويأتى ذلك في آخر كتاب الصداق في النكاح الفاسد .
الثاني : قوله ويرجع بذلك على من غره .
إن كان الغار السيد : عتقة إذا أتى بلفظ الحرية وزالة المسألة .
وإن كان بغير اللفظ الحرية : لم تعتق ولم يجب له شئ إذ لا فائدة في وجوب شئ له ويرجع به عليه .
لكن أن قلنا : أن الزوج لا يرجع بالمهر وجب لسيد وإن كان الغار للأمة رجع عليها على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وأختاره القاضى وغيره وقدمه في المغنى و الشرح و الفروع .
وقيل : لا يرجع عليها وأطلقهما الزركشي .
نقل ابن الحكم لايرجع عليها .
قال المصنف : ظاهر الكلام الإمام أحمد C : لا يرجع عليها .
قال الزركشي : ظاهر كلام الإمام أحمد C في رواية جماعة : لا يرجع عليها .
فعلى الأول : هل يتعلق بذمتها أو برقبتها ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع قال المصنف والشارح و ابن رزين في شرحه و الزركشي : هل يتعلق برقبتها أو بذمتها ؟ على وجهي إستناده العبد بدون إذن سيده .
وتقدم ذلك في أواخر ( باب الحجر ) وان الصحيح : أنه يتعلق برقبته .
وقال القاضى : قياس قول الخرقي : أنه يتعلق بذمتها لأنه قال في الأمة - إذا خالعت زوجها بغير إذن سيدها - يتبعها به إذا عتقت فكذا هنا .
وإن كانت الغارة مكاتبة : فلا مهر لها في أصح الوجهين .
قاله في الفروع وجزم به في المغني و الشرح .
وإن كان الغار أجنبيا فالصحيح من المذهب : أنه يرجع عليه ونص عليه في رواية عبد الله و صالح .
وعليه جماهير الأصحاب وقطع به .
وظاهر كلام القاضي : عدم الرجوع عليه فإنه قال : الغار وكيلها أو هي نفسها قاله الزركشي .
وإن كان الغار الوكيل : رجع عليه في الحال .
وإن كان الغرر منها ومن وكيلها : فالضمان بينهما نصفان قاله في المستوعب وغيره .
ويأتى نظيرها في الغرر بالعيب