إن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة الخ .
قوله وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي العيوب التى لا ينفسخ بها النكاح فبانت بخلافه فهل له الخيار ؟ علي وجهين .
وهما روايتان وأطلقهما في الكافي و المغني و الشرح و المحرر و الفروع و الحاوي الصغير و ابن رزين في غير البكر .
إحداهما : له الخيار واختاره صاحب الترغيب و البلغة والناظم و ابن عبدوس في تذكرته و الشيخ تقى الدين C وقدمه في الرعايتين .
وهو الصواب .
والثاني : ليس له الخيار جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي وقدمه ابن رزين في البكر وجزم به في المستوعب في النسيبة .
وقيل : له الخيار في شرط النسب خاصة إذا فقد .
وقال في الفنون - فيما إذ شرطها بكرا فبانت بخلافه - يحتمل فساد العقد لأن لنا قةلا - إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافه - ببطلان العقد .
قال الشيخ تقى الدين C : ويرجع على الغار .
فائدة : إذا شرطها بكرا - وقلنا : ليس له خيار - فاختار ابن عقيل في الفصول وقاله قي الإيضاح : إنه يرجع بما بين المهرين .
قال في الفروع : ويتوجه مثله بقية الشروط .
قلت : وهو الصواب في الجميع .
قوله وإن تزوج أمة يظنها حرة .
وكذا لو شرطها حرة فبانت أمة