إن شرطها كتابية فبانت مسملمة الخ .
قوله وإن شرطها كتابية : فبانت مسلمة فلا خيار له .
هاذ المذهب صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس وغيره .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الشرح و الكافي .
وقال أبو بكر : له الخيار وقاله في الترغيب .
قال الناظم : وهو بعيد .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم : .
فائدة : وكذا الحكم لو تزوجها يظنها مسملة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة قاله في المحرر و الحاوي الصغير و الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وأطلقوا الخلاف هنا كما أطلقوه في التى قبلها : في الشرح و الرعاية و الفروع وغيرهم .
وجزم هنا في الكافي و المغني و الشرح وغيرهم : أن له الخيار .
قوله وإن شرطها أمة فبانت حرة فلا خيار له .
هذا المذهب وعليه الجمهور .
قال في الفروع : فلا فسخ في الأصح .
وجزم به في المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الرعاية و الوجيز وغيرهم وقيل : له الخيار .
فائدة : وكذلك الحكم في كل صفة شرطها فبانت أعلا منها عند الجمهور وقال في المستوعب : إن شرطها ثيبا فبانت بكرا : فله الفسخ