النكاح الذى شرط فيه طلاقها في وقت أو علق ابتداؤه على شرط .
قول ونكاح شرط فيه طلاقها فى وقت .
الصحيح من المذهب : أنه إذا شرط في النكاح طلاقها في وقت : حكمه حكم نكاح المتعة وعليه الأصحاب ونص عليه .
ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط قاله المصنف والشارح .
قوله أو علق ابتداءه على شرط كقوله : زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها .
الصحيح من المذهب : بطلان العقد في ذلك وشبهه .
قال في الفروع : إذا علق ايتداءه على شرط : فسد العقد على الأصح كالشرط وصححه المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وغيره .
قال في المحرر وغيره : ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم .
وعنه : العقد الصحيح وبعدها القاضى و أبو الخطاب .
قال الشيخ تقي الدين C : ذكر القاضى وغيره روايتين والأنص من كلامه : جوازه .
قال ابن رجب : ورواية الصحة أقوى .
قال في الفائق : ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل .
وعنه : يصح نصره شيخنا وهو المختار انتهى .
قال الشيخ تقي الدين C : قوله في المحرر ولا يصح تعليقه بشرط مستقبل أظن قصد بذلك الاحتراز عن تعليقه بمشيته الله تعالى ودخل في ذلك قوله : إذ قال زوجتك هذا المولود إن كان أنثى أو زوجتك بنتى إن كانت انقضت عدتها أو إن لم تكن زوجت ونحو ذلك من الشروط الحاضرة والماضية .
وكذلك ذكر المجد الأعلى : أنه لا يجوز تعليقه على شرط مستقبل ولم أرها لغيرهما انتهى .
وتقدم كلام ابن رجب في قواعده في أول ( باب أركان النكاح ) فليراجع