الثالث : نكاح المتعة .
قوله الثالث : نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى مدة .
الصحيح من المذهب : أن نكاح المتعة لا يصح وعليه الإمام أحمد C والأصحاب .
وعنه : يكره ويصح ذكرها أبو بكر في الخلاف و أبو الخطاب وابن عقيل وقال : رجع عنها الإمام أحمد C .
قال الشيخ تقي الدين C : توقف الإمام أحمد C عن لفظ ( الحرام ) ولم ينفه .
قال المصنف والشارح : وغير أبى بكر يمنع هذا ويقول : المسألة رواية واحدة وقال في المحرر : ويتخرج أن يصح ويلغو التوقيت .
فائدة : لونوى يقلبه فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
قال في الفروع : وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية ونصه والأصحاب على خلافه انتهى .
وقيل : يصح وجزم به في المغني و الشرح وقالا : هذا قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي كما لو نوى : إن وافقته وإلا طلقها .
قال الشيخ تقي الدين C : لم أر أحدا من الأصحاب قال : لا بأس به وما قاس لا ريب أنه موجب العقد بخلاف ما تقدم فإنه ينافيه لقصده التوقيت