النوع الثاني : أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة الخ .
قةله النوع الثانى : أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة أو أن يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل فالشرط باطل ويصح النكاح .
وكذا لو شرط احدهما عمد الوطء وهذا المذهب نص عليهما .
وصححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقيل : يبطل النكاح أيضا .
وقيل : يبطل إذا شرطت عليه أن لا يطأها .
قال ابن عقيل في مفرداته : ذكر أبو بكر - فيما إذا شرط : أن لا يطأ أو أن لا يتفق أو إن فارق رجع بما أنفق - : روايتين يعنى في صحة العقد .
قال الشيخ تقي الدين C : ويحتمل صحة شرط عدم النفقة .
قال : لا سيما إذا قلنا : إنه إذا أعسر الزوج ورضيت به : أنها لا تملك المطالبة بالنفقة بعد .
واختار - فيما إذا شرط أن لا مهر - فساد العقد وأنه قول أكثر السلف .
واختار أيضا الصحة فيما إذا شرط عدم الوطء كشرط ترك ما تستحقه .
وقال أيضا : لو شرطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج : كان مثل اشتراط الزيادة في الصداق ويرجع في ذلك إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته