الثانى : نكاح المحلل .
قوله الثاني : نكاح المحلل وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها .
الصحيح من المذهب : أن نكاح المحلل باطل مع شرطه نص عليه وعليه الأصحاب وعنه يصح العقد ويبطل الشرط ذكرها جماعة .
قال الزركشي : وخرج القاضى أبو الخطاب رواية يبطلان الشرط وصحة العقد من اشتراط الخيار .
وخرجها ابن عقيل من الشروط الفاسدة .
قوله فإن نوى ذلك من غير شرط : لم يصح أيضا فى ظاهر المذهب .
قال الزركشي : نص عليه وعليه الأصحاب وهو كما قال .
وقيل : يكره ويصح وذكره القاضى .
وحكاه الشريف و أبو الخطاب - ومن تبعهما - رواية .
ومنع ذلك الشيخ تقي الدين C .
ويؤخذ من الصحيح من المذهب : أنه لا يعتبر أن يكون الشرط في العقد .
فلو نوى قبل العقد ولم يرجع عنها : فهو نكاح محلل وإن رجع عنها ونوى عند العقد أنه نكاح رغبة : صح .
قاله المصنف وغيره .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكلام غيره : أن المرأة إذا نوت ذلك لا يؤثر في العقد وهو الصحيح .
وقال في الواضح : نيتها كنيته .
وقال في الروضة : نكاح المحلل باطل إذا اتفقا .
فإن اعتقدت ذلك باطنا ولم تظره : صح في الحكم وبطل بينهما وبين الله تعالى انتهى .
ويصح النكاح إلى الممات قاله الأصحاب .
فائدة : لو اشترى عبدا وزوجه بمطلقته ثلاثا ثم وهبها العبد أو بعضه ليفسخ نكاحها : لم يصح .
قال الإمام أحمد C : إذا طلقها ثلاثا وأراد أن يراجعها فاشترى عبدا وزوجه بها : فهذا الذى نهى عنه عمر رضى الله عنه يؤدبان جميعا وهذا فاسد ليس بكفء وهو شبه المحلل .
قال في الفروع : وتزويجه المطلقة ثلاثا لعبده بنية هبته أو بيعه منها ليفسخ النكاح : كنية الزوج ومن لا فرقة بيده ولا أثر لنيته .
وقال ابن عقيل في الفنون - فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها : - حلها بعيد في مذهبنا لأنه يقف على زوج وإصابة ومتى زوجها - مع ما ظهر من تأسفه عليها - لم يكن قصده بالنكاح إى التحليل والقصد عندنا يؤثر في النكاح بدليل ما ذكره أصحابنا : إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد : لم يصح ذكره في الفروع .
قال المصنف والشارح : ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد التحليل وقال العلامة ابن القيم في أعلام الموقعين : لو أخرجت من ما لها ممن مملوك فوهبته لبعض من تثق به فاشترى به مملوكا ثم خطبها على مملوكة فزوجها منه فدخل بها المملوك ثم وهبها إياه : انفسخ النكاح ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منىو ممن تؤثر نيته وشرطه وهو الزوج فإنه لا أثر لنيته الزوجة ولا الولى قال : وقد صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها .
فقال في المغني : فإن تزوجها مملوك ووطئها أحلها انتهى .
وهذه الصورة غير التى منع منها الإمام أحمد C فإنه منع من حلها إذا كان المطلق الزوج واشترى العبد وزوجة بإذن وليها ليحلها انتهى