فإن سموا مهرا : صح .
قوله فإن سموا : صح نص عليه .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي عليه عامة الأصحاب صححه الناظم وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و اللرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال الخرقي : لا يصح .
وقاله أبو بكر في الخلاف و أبو الخطاب في الانتصار .
وذكره القاضي في الجامع و ابن عقيل رواية .
وقيل : لا يصح إن قال مع ذلك ( وبضع كل واحدة مهر الأخرى ) وإن لم يقل ذلك صح .
واختاره في المحرر و ابن عبدوس في تذكرته .
قال في الرعاية : وهو أولى .
قال في الفروع : وظاهر كلام ابن الجوزى يصح معه بتسمية .
وذكر الشيخ تقي الدين C : وجها - واختاره - أن بطلانه لا شتراط عدم المهر .
قال : وهو الذى عليه قول الإمام أحمد C وقدماء أصحابه كالخلال وصاحبه .
تنبيه : مراده بقوله فإن سموا مهرا صح أن يكون المهر مستقلا غير قليل ولا حيلة نص عليه .
وقيل : يصح إن كان معر المثل وإلا فلا .
فعلى المذهب : لو سمى لإحداهما مهر ولم يسم للأخرى شئ فسد نكاح من لم يسم لها صداق لا غير .
قال المصنف والشارح : وهذا أولى .
وقال أبو بكر : يفسد النكاح فيهما .
وجزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى .
فائدة : لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة صداق الأخرى : لم يصح على الصحيح .
وقيل : يبطل الشرط وحده