إن شرط لها طلاق ضرتها .
قوله وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب : هو صحيح .
جزم به في المذهب و مبسوك الذهب و المستوعي و الخلاصة و البلغة و المحرر و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور وإدراك الغاية و تجريد العناية وغيرهم .
قال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير : إذا شرط لها طلاق ضرتها وقلنا : يصح في رواية ويحتمل أنه باطل لما ذكر المصنف من الحديث .
قال المصنف : وهو الصحيح .
وقال : لم أر ما قاله أبو الخطاب لغيره .
قلت : قد حكاه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفروع رواية عن الإمام أحمد C وقال : ذكره جماعة .
وصحح ما صححه المصنف في النظم و شرح ابن رزين .
وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف فإنه قال : ويصح شرط طلاق ضرتها في رواية وذكره جماعة وقيل : باطل .
فوائد .
الأولى : حكم شرط بيع أمته : حكم شرط طلاق ضرتها على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح .
قال في الفروع : وهو الأشهر ومثله بيع أمته .
الثانية : حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ونحو ذلك : لم يجب الوفاء به على الزوج صرح به الأصحاب لكن يستحب الوفاء به وهو ظاهر الكلام الإمام أحمد C في رواية عبد الله .
ومال الشيخ تقي الدين C إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط ويجبره الحاكم على ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي .
وصرح أبو بكر في التنبيه : أنه لا يجوز للزوج مخلافة ما شرط عليه .
ونص عليه في رواية حرب - فيمن تزوج امرأة وشرط لها أن لا يخرجها قريتها ثم بدا له أن يخرجها - قال : ليس له أن يخرجها .
وقد ذكر الزركشي في شرح المحرر فيما إذا شرطت دارها أو بلدها - وجها بأنه يجبر على المقام معها .
وذكر أيضا : أنه لا يتزوج ولا يتسر إلا بإذنها في وجه إذا شرطته .
إذا علمت ذلك : فلها الفسخ بالنقلة والتزويج والتسرى كما قال المصنف فأما إن أراد نقلها وطلب منها ذلك فقال القاضى في الجامع : لها الفسخ بالعزم على الإخراج وضعفه الشيخ تقي الدين .
وقال : العزم المجرد الفسخ إذ لا ضرر فيه وهو صحيح ما لم يقترن بالهم طلب نقلة