لو خدعها فسافر بها ثم كرهته الخ .
الثالثه : قال الشيخ تقي الدين C : لو خدعها فسافر بها ثم كرهته : لم يكن له ان يكرهها بعد ذلك .
قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع : هذا إذا لم تسقط حقها : واضح .
إما لو اسقطت حقها من الشرط : احتمل أن يكون لها الرجوع في كهبة حقها من القسم واحتمل أن لا يكون لها العودة فيه كما لو اسقطت حقها من بعض مهرها المسمى والفرق واضح فذكره انتهى .
قلت : الصواب أنها إذا أسقطت حقها يسقط مطلقا .
وقال أيضا : لو شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب فالظاهر : أن الشرط يبطل .
ويحتمل أن لا يخرجها من منزل أمها إلا أن يتزوج الأم .
ولو تعذر سكنا المنزل لخراب أو غيره .
فهل يسقط حقها من الفسخ بنقلها عنه ؟ أفتيت بأنه أن نقلها إلى منزل ترتضيه هي فلا فسخ وأن نقلها إلى منزل لا ترتضيه فلها الفسخ ولم أقف فيه على نقل انتهى .
قلت : الصواب أن له أن يسكن بها حيث أراد سواء رضيت أو لا لأنه الأصل والشرط عارض وقد زال فرجعنا إلى الأصل وهو محض حقه .
وقال الشيخ تقي الدين C - فيمن شرط لها أن يسكنها في منزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنه منفرده وهو عاجز - : لا يلزمه ما عجز عنه بل لو كان قاضيا ليس لها - على قول في مذهب الإمام أحمد C - غير ما شرطت لها .
قال في الفروع : كذا قال .
قال : والظاهر أن مرادهم صحة الشرط في الجملة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه لا أنه يلزمها لأنه شرط لحقها لمصلحتها لا لحقه لمصلحته حتى يلزم في حقها .
ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره : لزم انتهى .
وقال ابن القيم C في الهدى : الشرط العرفى كالمشروط لفظا وأطال في ذلك