لو شرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة .
الثالثة : لو شرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة : لم يصح ذكره ابن عقيل في المفردات و أبو الخطاب في الانتصار .
وقال الشيخ تقي الدين C : قياس المذهب : صحته كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإجارة وكما لو اشترطت : أن لا يخرجها من دارها .
الرابعة : ذكر أبو بكر في التنبيه من الشروط اللازمة : إذا شرط أن لا يفرق بينها وبين أبويها وأولادها أو ابنها الصغير وأن ترضعه .
وكذا ذكر ابن أبي موسى : أنها إذا شرطت أن لها ولدا ترضعه فلها شرطها .
وقطع به في المستوعب و الرعايتين و الحاوي الصغير و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
قال في القاعدة الثانية والسبعين : ولو شرطت عليه تفقة ولدها وكسوته : صح وكان من المهر .
قال ابن نصر الله في حواشيه : وظاهرة لا يشترط مع ذلك تعيين مدة كنفقة الزوجة وكسوتها فإنه ذكرها بعدها انتهى .
قلت : لسيس كذلك والفرق بين المسألتين واضح