إن اشترطت أن لا يتزوج عليها الخ .
فوائد .
إحداها : اختار الشيخ تقي الدين C صحة شرط : أن لا يتزوج عليها أو أن تزوج عليها فلها أن طلق نفسها .
الثانية : ظاهر كلام الإمام أحمد C - في رواية أبي الحارث - صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على أن لا يتزوج أما الزوج : فمطلقا وأما الزوجة : فبعد موت زوجها ومن لم يف بالشرط لم يستحق العوض لأنها هبة مشروطة بشرط فتنتفى بانتفائه .
وقال المجد فى شرحه : لو شرط احد الزوجين على الاخر أن لا يتزوج بعده .
فالشرط باطل فى قياس المذهب .
ووجهه : أنه ليس فى ذلك غرض صحيح بخلاف حال الحياة واقتصر في الفروع على ذكر رواية أبى الحارث .
وتقدم في باب الموصى له ( لو أوصى لأم ولده على أن لا تتزوج )