باب الشروط في النكاح .
فائدتان .
إحداهما : الشروط المعتبرة في النكاح في هذا الباب محل ذكرها : صلب العقد قاله في المحرر وغيره .
وجزم به في الرعايتين و الحاوي الصغير و تذكرة ابن عبدوس و نظم .
وقاله القاضى في موضع من كلامه .
وقال الشيخ تقي الدين C : وكذا لو اتفقا عليه قبل العقد في ظاهر المذهب .
وقال على هذا جواب الإمام أحمد C في مسائل الحيل لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا .
قال الزركشى : وهذا ظاهر إطلاق الخرقي و أبى الخطاب و أبى محمد وغيرهم قال : وقال الشيخ تقي الدين C في فتاويه : أنه ظاهر المذهب .
ومنصوص الإمام أحمد C وقول قدماء أصحابه ومحققى المتأخرين انتهى .
قلت : وهو الصواب الذي لا شك فيه .
الثانية : لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه فالمنصوص عن الإمام أحمد C : أنه لا يلزمه .
قال ابن رجب : ويتوجه صحة الشرط فيه بنا على صحة الاستثناء منفصلا بنيه بعد اليمين لا سيما والنكاح تصح الزيادة فيه المهر بعد عقده بخلاف البيع ونحوه .
قوله وهى قسمان صحيح : مثل اشتراط زيادة في المهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج ولا يتسرى عليها .
فهذا صحيح لازم إن وفى به وإلا فلها الفسخ هذا المذهب بلا ريب .
وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
وقال الشيخ تقي الدين C : ظاهر الأثر والقياس : يقتضى منعه من فعل ذلك الشرط الصحيح .
وحكى القاضى أبو الحسين عن شيخه أبى جعفر رواية : أنه لا يصح شرط أن لا يسافر بها ولا يتزوج ولا يتسرى عليها .
ويأتى في الصداق - بعد قوله وإذا تزوجها على صداقين سر وعلاينة - لحوق الزيادة في الصداق بعد العقد على الصحيح من المذهب