من حرم نكاحها حرم وطؤها يملك اليمين الخ .
قوله فإن تزوج امرأة ثم قال ( أنا امرأة ) انفسخ نكاحه .
هذا تفريع على قول الخرقي والصحيح : أنه يقبل قوله في ذلك .
واختاره المصنف و المجد وغيرهما وقدمه الزركشي .
وقال القاضي : لا يقبل قوله أنا امرأة بعد قوله أنا رجل وعلله بأنه يريد أن يسقط عنه مهر المرأة وهذا ظاهر كلام أبى الخطاب و ابن عقيل قاله الزركشى .
وفى نكاحه لما يستقبل الوجهان الآتيان بعد .
فوائد .
الأولى : على قول الخرقى : لو لم يكن متزوجا ورجع عن قوله الأول بأن قال ( أنا رجل ) ثم قال ( أنا امرأة ) أو عكسه فظاهر كلام الخرقى والأصحاب : أن له نكاح ما عاد إليه قال في المحرر وهو الصحيح .
قال في الفروع : فلو عاد عن قوله الأول : فله نكاح ما عاد إليه في الأصح .
وقال في المحرر : يمنع من نكاح الصنفين عندي .
قال الزركشي : وهو ظاهر كلام أبي محمد في الكافى .
الثانية : قال ابن عقيل في الفنون : لا يجوز الوطء في الفرج الزائد .
قلت : إذا زوجناه على أنه انثى : لم يستبعد حواز وطئه فيه كما يجوز مباشرة في سائر بدنه غير دبره .
الثالثة : قال الشيخ تقي الدين C : لا يحرم في الجنة زيادة العدد ولا الجمع بين المحرام وغيره والله أعلم