أقوال الأئمة في جواز القراءة بالقراءات وغيرها .
قوله وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته .
وتحرم لعدم تواتره وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز و الإفادات و المنور و المنتخب وغيرهم : وقدمه في الهداية و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين وعنه يكره وتصح إذا صح سنده لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض واختارها ابن الجوزي و الشيخ تقي الدين وقال : هي أنص الروايتين وقال وقول أئمة السلف وغيرهم : مصحف عثمان أحد الحروف السبعة وقدمه في الفائق و ابن تميم .
قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما في المذهب و المستوعب و المغني و الشرح و النظم و الفروع واختار المجد أنه لا يجزىء عن ركن القراءة ولا تبطل الصلاة به واختاره في الحاوي الكبير .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : صحة الصلاة بما في مصحف عثمان سواء كان من العشرة أو من غيرها وهو صحيح وهو المذهب المنصوص عنه وقطع به الأكثر وعنه لا يصح ما لم يتواتر حكاها في الرعاية .
فائدة : اختار الإمام أحمد قراءة نافع من رواية اسماعيل بن جعفر وعنه قراءة أهل المدينة سواء قال : إنها ليس فيها مد ولا همز ك أبي جعفر يزيد بن القعقاع و شيبة و مسلم وقرأ نافع ( عليهم ) ثم قراءة عاصم نقله الجماعة لأنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن على عثمان وعلي وزيد وأبي بن كعب وابن مسعود .
وظاهر كلام أحمد : أنه اختارها من رواية أبي بكر بن عياش عنه لأنه أضبط منه مع علم وعمل وزهد .
وعن أحمد : أنه اختار قراءة أهل الحجاز قال : وهذا يعم أهل المدينة ومكة .
وقال له الميموني : أي القراءات تختار لي فأقرأ بها ؟ قال : قراءة أبي عمرو ابن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة انتهى وفي هذا كفاية