تكبير الخفض والرفع والنهوض .
قوله ثم يرفع يديه ويركع مكبرا .
فيكون رفع يديه مع ابتداء عند فراغه من القراءة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وعنه يرفع مكبرا بعد سكتة يسيرة .
فائدة : قال المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين و الحاوي الكبير وغيرهم : ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه فإن كمله في جزء منه أجزأه لأنه لم يخرج به عن محله بلا نزاع وإن شرع فيه قبله أو كمله بعده فوقع بعضها خارجا عنه فهو كتركه لأنه لم يكمله في محله فأشبه من تمم قراءته راكعا أو أخذ في التشهد قبل قعوده وقالوا : هذا قياس المذهب وجزم به في المذهب كما لا يأتي بتكبيره ركوع أو سجود فيه ذكر القاضي وغيره وفاقا ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسر والسهو به يكثر ففي الإبطال به أو السجود له مشقة قال ابن تميم : فيه وجهان أظهرهما : الصحة وتابعة ابن مفلح في الحواشي .
قلت : وهو الصواب وأطلقهما في الفروع ذكره في واجبات الصلاة .
وحكم التسبيح والتحميد حكم التكبير ذكره في الفروع وغيره وتقدم أول الباب : لو أتى ببعض تكبيرة الإحرام راكعا .
قوله وقدر الإجزاء الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه .
مراده : إذا كان الراكع من أوسط الناس وقدره من غيره وهذا المذهب وجزم به الجمهور منهم : صاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الحاوي و إدراك الغاية و الفائق و المحرر و غيرهم .
وصرح جماعة بأن يمس ركبتيه بكفيه منهم الآمدي و ابن البنا وصاحب التلخيص قال في الوسيلة : نص عليه .
قال في مجمع البحرين : واختلف كلام الأصحاب في قدر الإجزاء فظاهر كلام الشيخ - يعني به المصنف - في المقنع و أبي الخطاب و ابن الزغوني و ابن الجوزي : أنه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه فيصدق برؤوس أصابعه .
قال : والصحيح ما صرح به الآمدي و ابن البنا في العقود : أنه قدر ما يمكنه من أخذ ركبتيه بكفيه في حق أوساط الناس أو قدره من غيرهم .
وقال في الرعاية : في أقل من ذلك احتمالان وقال المجد : وضابط الإجزاء الذي لا يختلف : أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل .
قوله ويقول : سبحان ربي العظيم .
الصحيح في المذهب : أن الأفضل قول ( سبحان ربي العظيم ) فقط كما قال في المصنف وقطع به الجمهور وعنه الأفضل قول ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) اختاره المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين قال في الفائق وغيره : ولا يجزىء غير هذا اللفظ .
قوله ثلاثا وهو أدنى الكمال .
هذا بلا نزاع أعلمه في تسبيحي الركوع والسجود .
وأما أعلى الكمال : فتارة يكون في حق الإمام وتارة يكون في حق المنفرد فإن كان في حق الإمام : فالصحيح من المذهب : أن الكمال في حقه يكون إلى عشر قال المجد وتابعه صاحب مجمع البحرين : الأصح ما بين الخمس إلى العشر قالا : وهو ظاهر كلامه وقدمه في الفروع .
وقيل : ثلاث ما لم يوتر المأموم قال في التلخيص و البلغة : ولا يزيد الإمام على ثلاث .
وقيل : ما لم يشق وقاله القاضي وقيل : لا يزيد على ثلاث إلا برضا المأموم أو بقدر ما يحصل الثلاث له .
وقيل : سبع قدمه في الحاويين و حواشي ابن مفلح .
قال صاحب الفائق و ابن تميم : هو ظاهر كلام الإمام أحمد وظاهر كلام ابن الزاغوني في الواضح : أن الكمال في حقه قدر قراءته وقال الآجري : الكمال خمس ليدرك المأموم ثلاثا وقيل : ما لم يخف سهوا وقيل : ما لم يطل عرفا وقيل : أوسطه سبع وأكثر بقدر القيام .
وأما الكمال في حق المنفرد : فالصحيح أنه لا حد لغايته ما لم يخف سهوا اختاره القاضي وقدمه الزركشي وجزم به في المستوعب .
وقيل : بقدر قيامه ونسبه المجد إلى غير القاضي من الأصحاب وقدمه في الفائق وأطلقهما ابن تميم وقيل : العرف وأطلقهن في الفروع وقيل : سبع وقدمه في الحاويين و الحواشي .
وقيل : عشر وقيل : أوسطه سبع وأكثره بقدر قراءة القيام كما تقدم في حق الإمام .
قوله ثم يرفع رأسه قائلا : سمع الله لمن حمده ويرفع يديه .
ويحتمل أن يكون مراده : أن يرفع يديه مع رفع رأسه وهو إحدى الروايتين في حق الإمام و المنفرد وهو المذهب وهو ظاهر كلام جمهور الأصحاب قال المجد : وهي أصح وصححه في مجمع البحرين وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الفائق وإليه ميل المصنف والشارح .
وعنه محل رفع يديه : بعد اعتداله ويحتمله كلام المصنف أيضا وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و الحواشي .
وقال القاضي : يرفع يديه مع رفع رأسه إن كان مأموما رواية واحدة .
وكذا المنفرد إن قلنا : لا يقول بعد الرفع شيئا وجزم به ابن منجا في شرحه فقال : أما المأموم فيبتدئه عند رفع رأسه رواية واحدة وكذلك المنفرد إن لم يشرع له قول ( ربنا ولك الحمد ) وقد قطع المصنف والشارح وغيرهما : بأن رفع اليدين في حق المأموم يكون مع رفع رأسه