لو خالف ذلك بلا عذر .
فائدة .
لو خالف ذلك بلا عذر كره بقصار المفصل في الفجر ولم يكره بطواله في المغرب على الصحيح في المذهب نص عليه وقيل : يكره مطلقا قال في الحواشي : وهو ظاهر كلام غير واحد وصرح به في الواضح في المغرب .
وقيل : لا يكره مطلقا قال الشارح : لا بأس بذلك ويأتي في كلام المصنف في باب صلاة الجماعة استحاب تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية .
تنبيه : مفهوم قوله ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء أن المأموم لا يجهر بالقراءة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وحكى قول بالجهر .
قلت : وهو ضعيف جدا لا يلتفت إليه ولا يعول عليه .
فوائد .
منها : المنفرد والقائم لقضاء ما فاته مع الإمام يخير بين الجهر والإخفات على الصحيح من المذهب ونقل الأثرم وغيره : يخير وتركه أفضل قال الناظم : هذا أقوى : وكذا قال الزركشي : هذا المذهب وقيل : يجهر في غير الجمعة ذكره في الحاوي وغيره وعنه يسن الجهر وقيل : يكره وقاله القاضي في موضع .
قلت : الذي يظهر أن محل هذا الخلاف في قضاء ما فاته على القول بأن ما يدركه مع الإمام آخر صلاته وما يقضيه أولها فأما على القول بأن ما يقضيه آخرها فإنه يسر قولا واحدا على ما يأتي بيانه في الفوائد هناك .
ومنها : لا تجهر المرأة ولو لم يسمع صوتها أجنبي بل يحرم قال الإمام أحمد ( لا ترفع صوته ) قال القاضي : أطلق الإمام أحمد المنع قال في الحاوي : وتسر بالقراءة في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين وغيره وقال في الكبرى في أواخر صلاة الجماعة : وتجهر المرأة في الجهر مع المحارم والنساء انتهى .
وقيل : تجهر إذا لم يسمع صوتها أجنبي وقدمه ابن تميم وأطلق التحريم وعدمه في الفروع و الفائق .
وقال الشيخ تقي الدين : تجهر إن صلت بنساء ولا تجهر إن صلت وحدها .
ومنها : حكم الخنثى في ذلك حكم المرأة قاله في الرعاية الكبرى .
ومنها : يكره جهره نهارا في صلاة النفل في أصح الوجهين ويخبر ليلا قدمه في الرعايتين و الحاويين و الحواشي زاد بعضهم : نفل لا تسن له الجماعة واختاره ابن حمدان وقال في الفروع في صلاة التطوع : ويكره الجهر نهارا في الأصح قال أحمد : لا يرفع ليلا يراعى المصلحة .
ومنها : لو قضى صلاة سر لم يجهر فيها سواء قضاها ليلا أو نهارا لا أعلم فيه خلافا وإن قضى صلاة جهر في جماعة ليلا جهر فيها لا أعلم فيه خلافا وإن قضاها نهارا لم يجهر فيها على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي و المجد وصححه الناظم إذا صلاها جماعة .
وقيل : يجهر وأطلقهما في الفروع وقيل : يخبر قال المصنف و الشارح : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأطلقهن في الشرح و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين .
وفي المنفرد الذي يقضي : الخلاف قال في الفروع وغيره .
ومنها : لو نسي الجهر في الصلاة الجهرية فأسر ثم ذكر جهر وبنى على ما أسره على الصحيح من المذهب وعنه يبتدىء القراءة سواء كان قد فرغ منها أولا وأما إذا نسي الإسرار في صلاة السر فجهر ثم ذكر فإنه يبنى على قرائته قولا واحدا وفرق بينهما الشارح وغيره .
ومنها : قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : الأظهر أن المراد هنا بالنهار : من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر وبالليل : من غروب الشمس إلى طلوعها